أحكام عامة:
مادة (17) أحكام عامة:
1- يجب على مديري السجون عدم السماح بزيارة المسجونين أو المسجونات في جرائم القتل إلا بعد أن يطلب المحكوم عليه بالجريمة ذلك ويحدد الأشخاص الذين يرغب في زيارتهم له.
2- يجب على مديري السجون التقيد بنصوص اللائحة المتعلقة بالأشياء المباحة والأشياء الممنوعة أثناء الزيارة.
3- يجب على مديري السجون أو الحبس التقيد بنصوص اللائحة المنظمة للإجراءات الداخلية للزيارة من حيث التفتيش وسجلات الزيارة أو الكروت المعدة لذلك .
4- خلافاً لما نص عليه في المادة (12) يجب على مدير السجون إصدار القرارات الإدارية المنظمة لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بزيارة السجن في كل مرة.
5- يجب على مديري السجون تحديد الأشخاص المكلفين بالعمل والاختلاط مع المسجونين وبيان طبيعة عملهم ومدته وموافاة المصلحة بذلك.
6- يجب على مديري السجون السماح بزيارة واحدة للسجين المنقول إلى سجن آخر قبل النقل وأخرى بعد النقل في السجن الجديد.
7- تصدر رئاسة المصلحة القرارات التنفيذية والتكميلية لهذه اللائحة.
8- يجب على إدارة السجون وضع لوحة بارزة في مكان ظاهر يحدد فيها المباحات والمحظورات أثناء الزيارات.
9- يجب على مديري السجون تعيين موظفين يختصون بأحوال الزيارة من حيث مسك الدفاتر المعدة للزيارة وغيرها.
10- يجب على مديري السجون حرمان الزائر من الزيارة كلياً في حالة قيام الزائر بمحاولة إدخال أشياء ممنوعة بالقوة وبصورة دائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.