الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع خدمات الشرطة > مصلحة السجون > لائحة الزيارة > الأشخاص المسموح لهم بالزيارة
الأشخاص المسموح لهم بزيارة السجون:
مادة (3): يكون للأشخاص الواردة أسمائهم أو صفاتهم – في قانون سجون رقم (48) لسنة 1991م لائحته التنفيذية في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م – زيارة السجون المركزية أو الفرعية أو المحلية أو المسجونين أو المسجونات أو المحبوسات بعد التنسيق مع مصلحة السجون ومدير هذه السجون وهم على النحو التالي:
1-          الأطباء والممرضون العاملون في السجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
2-          الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
3-          الأخصائيون النفسيون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
4-          الوعاظ الدينيون العاملون بالسجون أو المنتدبون للعمل فيها بصورة مستمرة أو مؤقتة.
5-          المدرسون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
6-          لجان الرقابة والنظام على سير الامتحانات في السجون.
7-          أعضاء النيابة العامة المختصون مكانياً بزيارة المنشآت العقابية.
8-          المحامون عن المسجونين أو المحبوسين بشرط حصولهم على إذن كتابي من الجهات المصدرة لأمر الحبس.
9-          مدراء السجون في نطاق اختصاصه.
10-      العاملون في السجون والقاضية طبيعة عملهم الاختلاط بالسجناء.
11-      أي أشخاص مناط بهم قانوناً زيارة السجون والسجناء والمحبوسين لم ترد أسمائهم سابقاً.
12-      اللجنة العليا للسجون مجتمعين أو منفردين.
13-      اللجان المكلفة من مصلحة السجون بزيارة السجون والسجناء والمحبوسين لتلمس أحوالهم.
14-      أية لجان مناط بها قانوناً زيارة السجون والسجناء لم ترد في قانون السجون ولائحته التنفيذية.
15-      أي أشخاص طبيعيون أو ممثلين لأشخاص اعتباريين ترى مصلحة السجون ضرورة زيارتهم للسجون والمسجونين.
مادة (4): على مدراء السجون تحديد مواعيد الزيارة وانتهائها ومدتها بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثالثة من الفقرة (1-11).
مادة (5): على مصلحة السجون تحديد مواعيد الزيارة وانتهائها ومدتها بالنسبة للحالات الواردة في المادة(3) من الفقرة (12-15) بالتنسيق مع الجهات الطالبة للزيارة.
مادة (6): يسمح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام (حداً أو قصاصاً أو تعزيزا) بزيارته في اليوم السابق على التاريخ المحدد للإعدام وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
مادة (7): يسمح لذوي أصحاب المحبوس أو المحبوسة بالزيارة.
مادة (8): يسمح لذوي وأسرة وأصدقاء السجين أو السجينة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)