الأشخاص المسموح لهم بزيارة السجون:
مادة (3): يكون للأشخاص الواردة أسمائهم أو صفاتهم – في قانون سجون رقم (48) لسنة 1991م لائحته التنفيذية في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م – زيارة السجون المركزية أو الفرعية أو المحلية أو المسجونين أو المسجونات أو المحبوسات بعد التنسيق مع مصلحة السجون ومدير هذه السجون وهم على النحو التالي:
1- الأطباء والممرضون العاملون في السجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
2- الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
3- الأخصائيون النفسيون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
4- الوعاظ الدينيون العاملون بالسجون أو المنتدبون للعمل فيها بصورة مستمرة أو مؤقتة.
5- المدرسون العاملون بالسجون أو المنتدبون والمعارون للعمل فيها.
6- لجان الرقابة والنظام على سير الامتحانات في السجون.
7- أعضاء النيابة العامة المختصون مكانياً بزيارة المنشآت العقابية.
8- المحامون عن المسجونين أو المحبوسين بشرط حصولهم على إذن كتابي من الجهات المصدرة لأمر الحبس.
9- مدراء السجون في نطاق اختصاصه.
10- العاملون في السجون والقاضية طبيعة عملهم الاختلاط بالسجناء.
11- أي أشخاص مناط بهم قانوناً زيارة السجون والسجناء والمحبوسين لم ترد أسمائهم سابقاً.
12- اللجنة العليا للسجون مجتمعين أو منفردين.
13- اللجان المكلفة من مصلحة السجون بزيارة السجون والسجناء والمحبوسين لتلمس أحوالهم.
14- أية لجان مناط بها قانوناً زيارة السجون والسجناء لم ترد في قانون السجون ولائحته التنفيذية.
15- أي أشخاص طبيعيون أو ممثلين لأشخاص اعتباريين ترى مصلحة السجون ضرورة زيارتهم للسجون والمسجونين.
مادة (4): على مدراء السجون تحديد مواعيد الزيارة وانتهائها ومدتها بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثالثة من الفقرة (1-11).
مادة (5): على مصلحة السجون تحديد مواعيد الزيارة وانتهائها ومدتها بالنسبة للحالات الواردة في المادة(3) من الفقرة (12-15) بالتنسيق مع الجهات الطالبة للزيارة.
مادة (6): يسمح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام (حداً أو قصاصاً أو تعزيزا) بزيارته في اليوم السابق على التاريخ المحدد للإعدام وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
مادة (7): يسمح لذوي أصحاب المحبوس أو المحبوسة بالزيارة.
مادة (8): يسمح لذوي وأسرة وأصدقاء السجين أو السجينة.