الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

التسمية والتعاريف:
ماده (1): تسمى هذه اللائحة التنظيمية لزيارة السجون والمسجونين والمحبوسين.
ماده (2): تكون للألفاظ والعبارات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها.
السجون: جميع السجون التي تشرف عليها مصلحة السجون في أنحاء الجمهورية اليمنية.
الزيارة: كل زيارة مقرره قانونا أو بمقتضى هذه اللائحة للسجون والمسجون.
السجين: كل شخص أودع السجن بموجب حكم قضائي بات أو بموجب أمر صادر من الجهات المختصة قانونا.
السجينة: كل انثى أودعت السجن بموجب حكم قضائي بات أو بموجب أمر صادر من الجهات المختصة قانونا.
المدير: مدير السجن المركزي أو الفرعي أو المحلي.
الزوار: كل الأشخاص المصرح لهم قانونا بزيارة المسجونين والمحبوسين.
وقت الزيارة: يعين أوقات الزيارة التي تحددها هذه اللائحة.
مدة الزيارة: تعني مدة الزيارة التي تحددها هذه اللائحة.
منع الزيارة: تعني الزيارة على المسجونين أو المحبوسين منعاً مطلقا ً أو نسبياً.
الحرمان من الزيارة: تعني حرمان الزيارة على المسجونين أو المحبوسين لارتكابهم أعمال مخالفة لأنظمة السجن.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)