الحرمان من الزيارة:
مادة (15) الحرمان من الزيارة: يحرم المسجون أو المسجونة من الزيارة في الحالات التالية:
1- يحرم المسجون أو السجينة من الزيارة لمدة واحدة أو مرتين في الشهر بموجب قرار إداري صادر من مدير السجن في حالة ارتكاب السجين أو السجينة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (73) من لائحة قانون السجون التنفيذية.
2- يحرم المسجون أو السجينة من الزيارة لمرتين أو ثلاث مرات في الشهر بموجب قرار إداري صادر من رئاسة المصلحة في حالة ارتكاب السجين أو السجينة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (73) من اللائحة التنفيذية.
3- يحرم المسجون أو السجينة من الزيارة لثلاث مرات أو أكثر في الشهر بموجب قرار إداري صادر من رئاسة المصلحة في حالة ارتكاب السجين أو السجينة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (73) من لائحة قانون السجون التنفيذية.
4- يحرم السجين أو السجينة من الزيارة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (73) من لائحة قانون السجون التنفيذية بموجب قرار صادر من إدارة السجن بحجز السجين انفراديا كعقوبة مدة لا تزيد نصف شهر وكذلك في حالة صدور قرار الحجز الانفرادي من رئاسة المصلحة.