السجين الأجنبي والمريض (عقلياً أو نفسياً):
مادة (16): يعامل المسجون الأجنبي وكذلك السجينة بالنسبة للزيارة من حيث مدتها ومداها ومقدارها وعدد الأشخاص نفس معاملة السجين الوطني وذلك تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة ومقدار عقوبتها.
مادة (17): يعامل المريض المسجون (عقلياً أو نفسياً) والذي يتلقى العلاج في مستشفى خارج السجن بالنسبة للزيارة يسمح له بالزيارة تبعاً لنوع جريمته والعقوبة المقررة لها وبموجب إذن كتابي من الطبيب المعالج وبعد موافقة مدير السجن على الزيارة.