عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المسجون:
مادة(12): يتحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المسجون وفقاً للضوابط التالية:
أ) يجب ألا يزيد عدد الزوار المسموح لهم بزيارة السجين أو المحبوس في الزيارة الواحدة على ثلاثة أشخاص مهما كان نوع الجريمة أو العقوبة المسجون بسببها السجين.
ب) استثناءاً من الفقرة السابقة يجوز زيادة عدد الزوار الى أكثر من ثلاثة أشخاص في الأحوال الآتية:
1- في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إذا كان الزائرين هم أفراد أسرة المسجون (أمه، أبيه، زوجته، أبنائه، بناته، أخواته).
2- في بقية الجرائم إذا كانوا الزيادة على الثلاثة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) هم أطفال المسجون فيسمح لهم بالزيارة جنباً إلى جنب مع الثلاثة المنصوص عليهم.