الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مدة الزيارة:
مادة(10) تتحدد مدة الزيارة وفقاً للضوابط الآتية:
1-    يسمح لأصدقاء وأصحاب السجين أو المحبوس بزيارته لمدة خمسة عشر دقيقة لا غير.
2-    يسمح لأسرة السجين أو المحبوس بالزيارة لمدة ثلاثين دقيقة لا غير.
3-    يسمح لمحامي السجين أو المحبوس بالزيارة لمدة ساعة واحدة لا غير.
4-    يسمح للأخصائي الاجتماعي والإحصائي النفسي بالجلوس مع السجين ساعة واحدة لا غير.
5-    يسمح للطبيب المعالج بالكشف على السجين أو المحبوس خلال مدة لا تزيد على ثلاثون دقيقة.
6-    فيما عدا هذه الحالات يتم التنسيق بشأنها مع إدارات السجون.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)