مدة الزيارة:
مادة(10) تتحدد مدة الزيارة وفقاً للضوابط الآتية:
1- يسمح لأصدقاء وأصحاب السجين أو المحبوس بزيارته لمدة خمسة عشر دقيقة لا غير.
2- يسمح لأسرة السجين أو المحبوس بالزيارة لمدة ثلاثين دقيقة لا غير.
3- يسمح لمحامي السجين أو المحبوس بالزيارة لمدة ساعة واحدة لا غير.
4- يسمح للأخصائي الاجتماعي والإحصائي النفسي بالجلوس مع السجين ساعة واحدة لا غير.
5- يسمح للطبيب المعالج بالكشف على السجين أو المحبوس خلال مدة لا تزيد على ثلاثون دقيقة.
6- فيما عدا هذه الحالات يتم التنسيق بشأنها مع إدارات السجون.