مقادير عدد الزيارة لكل سجين:
مادة (11): تتحدد مقادير عدد الزيارة لكل سجين أو سجينة أو محبوس أو محبوسة وفقاً للضوابط التالية:
1- في الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالإعدام يسمح للمسجون أو المسجونة بزيارة واحدة كل شهر وزيارة واحدة في كل عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية.
2- في الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالقطع أو الجلد يسمح للمسجون والسجينة بزيارة واحدة كل نصف شهر وزيارة واحدة في كل عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية.
3- في الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات يسمح للمسجون أو السجينة بزيارة واحدة كل أسبوع بالإضافة إلى زيارة واحدة في كل عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية.
4- في الجرائم الجسيمة (جرائم أمن الدولة ذات الطابع السياسي) يسمح للمسجون والسجينة بزيارة واحدة كل أسبوع بالإضافة إلى زيارة واحدة في كل عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية.
5- في الجرائم غير الجسيمة والجرائم المعاقب عليها بالحبس أقل من ثلاث سنوات يسمح للسجين أو السجينة بزيارة واحدة كل أسبوع وزيارة واحدة في كل عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية وفي عطلة نهاية الأسبوع.
6- في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر يسمح للسجين أو السجينة بالزيارة اليومية.
7- يسري نفس الحكم في الفقرة السابقة على السجين أو السجينة في القضايا المدنية والتجارية والشخصية وأي قضايا ذات طابع مدني.
8- يسري على جرائم التعازير بالنسبة لزيارة السجين أو السجينة الأحكام الواردة في الفقرات السابقة تبعاً لجسامة العقوبة المقررة لكل جريمة.
9- تسري نفس الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بالنسبة لزيارة السجين أو السجينة الأحداث تبعاً لنوع الجريمة وجسامتها والعقوبة المقررة لها.