مواعيد الزيارة:
مادة (9): تتحدد مواعيد الزيارة وفقاً للضوابط التالية:
1- تبدأ مواعيد الزيارة أيام العمل الرسمية من الساعة الثانية بعد الظهر وتنتهي الساعة الرابعة بعد العصر.
2- تبدأ مواعيد الزيارة أيام العطل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الساعة الثانية عشر ظهراً وتستأنف الزيارة من الساعة الثانية بعد الظهر وتنتهي الساعة الرابعة بعد العصر.