الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مواعيد الزيارة:
مادة (9): تتحدد مواعيد الزيارة وفقاً للضوابط التالية:
1-     تبدأ مواعيد الزيارة أيام العمل الرسمية من الساعة الثانية بعد الظهر وتنتهي الساعة الرابعة بعد العصر.
2- تبدأ مواعيد الزيارة أيام العطل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الساعة الثانية عشر ظهراً وتستأنف الزيارة من الساعة الثانية بعد الظهر وتنتهي الساعة الرابعة بعد العصر.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)