موانع الزيارة:
مادة (13) موانع الزيارة:
وموانع الزيارة إما مطلقة أو نسبية.
أولاً: الموانع المطلقة: وتكون الزيارة ممنوعة منعاً مطلقاً في الأحوال التالية:
1- في حالة الاضطرابات داخل السجون ولمدة يحددها مدير السجن بالتنسيق مع رئاسة المصلحة.
2- في حالة الطوارئ العامة ويستمر المنع حتى تزول حالة الطوارئ العامة.
3- في حالة انتشار وباء معدي في السجن ويستمر المنع حتى يوصي الطبيب المختص في تقريره بزوال حالة الخطر.
ثانياً: الموانع النسبية: وتكون الزيارة ممنوعة بصورة نسبية في الأحوال التالية:
1- تمنع الزيارة كلياً في السجن في حالة الاضطراب داخل عنبر واحد من عنابر السجن ولمدة لا تزيد عن يوم واحد.
2- تمنع الزيارة كلياً على العنبر الذي حدث به الاضطراب لمدة لا تزيد عن أسبوع.
3- تمنع الزيارة كلياً على السجن في حالات تستدعي ذلك المنع كما في حالة وجود لجان تفتيش أو حالة زيارة شخصية هامة للسجن والمسجونين وعند تنفيذ حكم الإعدام ويزول المنع بزوال ذلك السبب.
مادة (14) في غير الأحوال السابقة يخضع تقدير مدة المنع المطلق أو النسبي لسلطة مدير السجن بالتنسيق مع رئاسة مصلحة السجون.