الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذه عن المصلحة
أنشأت المصلحة كثمرة من ثمار الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م تخضع لإشراف وزير الداخلية مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وينظم مهامها واختصاصاتها القرار الجمهوري رقم (4) الصادر سنه 1999م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة السجون.
وقد عملت المصلحة منذ إنشائها على تنفيذ المهام المناطه بها الوزارة في المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية رقم(4)1999م
كما عملت على تطبيق الإحكام الواردة في قانون تنظيم السجون رقم(48)سنة 1991م.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)