الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

بناءً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (356) لسنة 2008م

بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م

بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية

مادة (37) تحديد رسوم جوازات السفر كما يلي :-

 

البيـــــان

رسوم

رسوم دعم شبكة

رسوم تكافل اجتماعي

قيمة ملف

قيمة استمارة

رسوم نظافة + تحسين

إجمالي

رسوم جواز سفر عادي

4450

-

-

-

500

-

4950

رسوم جواز سفر بمهنة طالب

4450

-

-

-

500

-

4950

رسوم جواز سفر مؤقت

4450

-

-

-

500

-

4950

رسوم جواز سفر الحج

4450

-

-

-

500

-

4950

رسوم وثيقة سفر بحارة

4450

-

-

-

500

-

4950

رسوم إضافة الطفل في جواز عادي للأب أو الأم

500

-

-

-

200

-

700

غرامة إتلاف أو فقدان جواز سفر

8000

-

-

-

-

-

8000

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)