الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 

بناءً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (356) لسنة 2008م

بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م

بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية

مادة (47) ج- تحديد رسوم تأشيرات دخول وخروج الأجانب كما يلي :-

 

البيـــــان

رسوم

قيمة لاصق

قيمة استمارة

إجمالي

رسوم تأشيرة دخول المستعجلة عن كل أجنبي

10000

1000

500

11500

رسوم تأشيرة الدخول للأجنبية زوجة اليمني

5000

1000

500

6500

رسوم تأشيرة الدخول للطفل المرافق دون سن (16) سنة

2000

1000

500

3500

رسوم تأشيرة الدخول للسياح الأجانب الواصلين عبر الوكالات السياحية

مجاناً

1000

500

1500

رسوم تأشيرة دخول السياح الفرديين عبر السفارات أو المطارات

5000

1000

500

6500

رسوم تأشيرة دخول للسائقين لعدة سفرات صالحة لمدة ستة أشهر

20000

1000

500

21500

رسوم تأشيرة خروج وعودة ثلاثة أشهر للزوجة المرافقة أو أي مرافق تجاوز سن (16) سنه

5000

1000

500

6500

رسوم تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة صالحة لمدة ثلاثة أشهر

3000

1000

500

4500

رسوم تأشيرة خروج وعودة ثلاثة أشهر للمرافقين دون سن (16) سنة

1000

1000

500

2500

رسوم تأشيرة خروج وعودة مدة كل منها ستة أشهر لعدة سفرات وتخفض بنسبة (50%) للمرافقين

60000

1000

500

61500

رسوم تأشيرة خروج وعودة للطالب الأجنبي أو زوجته لمدة ثلاثة أشهر

2000

1000

500

3500

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)