شروط إضافة الأطفال إلى جواز أحد الأبوين أو جواز جدهم أو جدتهم لأبيهم
وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(10) فقرة(أ - ب) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن وإحضار موافقة ولي الأمر كتابياً أذا كانت الإضافة في غير جواز الأب معمدة من جهة أمنية أو قضائية أو أي جهة حكومية.
· إحضار شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية إذا كانوا مضافين فيها.
· في حالة انفصال الأبوين وكأن طلب الإضافة في جواز سفر الأم يلزم إحضار قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن القاصر المراد إضافته وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· دفع الرسوم.