الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط إضافة الأطفال إلى جواز أحد الأبوين أو جواز جدهم أو جدتهم لأبيهم
          وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(10) فقرة(أ - ب) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·    حضور صاحب الشأن وإحضار موافقة ولي الأمر كتابياً أذا كانت الإضافة في غير جواز الأب معمدة من جهة أمنية أو قضائية أو أي جهة حكومية.
·        إحضار شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية إذا كانوا مضافين فيها.
·    في حالة انفصال الأبوين وكأن طلب الإضافة في جواز سفر الأم يلزم إحضار قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن.
·    الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن القاصر المراد إضافته وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
·         دفع الرسوم.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)