شروط إضافة الابن الأجنبي القاصر إلى جواز سفر ولدته اليمنية
وذلك وفقاً للمادة (11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24)لسنة2003م.
· إحضار موافقة وزير الداخلية.
· حضور أم القاصر الأجنبي أما م الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
· إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
· إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
· إحضار ما يؤكد أن الأب الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
· حالات الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
· حالات الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
· حالات انقطاع الأب الأجنبي عن زوجته اليمنية وتثبت بحكم شرعي.
· حالات إصابة الأب الأجنبي بمرض عقلي وتثبت بشهادة طبية.
· دفع الرسوم المقررة.