الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط إضافة الابن الأجنبي القاصر إلى جواز سفر ولدته اليمنية
وذلك وفقاً للمادة (11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24)لسنة2003م.
·       إحضار موافقة وزير الداخلية.
·    حضور أم القاصر الأجنبي أما م الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
·       إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
·       إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
·        إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
·        إحضار ما يؤكد أن الأب الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
·          حالات الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
·          حالات الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
·          حالات انقطاع الأب الأجنبي عن زوجته اليمنية وتثبت بحكم شرعي.
·          حالات إصابة الأب الأجنبي بمرض عقلي وتثبت بشهادة طبية.
·        دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)