الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح الابن الأجنبي لام يمنية جواز سفر
وذلك وفقاً للمادة(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة2003م.
·        إحضار موافقة وزير الداخلية.
·    حضور صاحب الشأن وحضور أم الابن الأجنبي القاصر أمام الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
·        إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
·        إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
·        إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
·        إحضار ما يؤكد أن والد الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
أ‌-      حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
ب‌-   حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
ت‌-   حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنه وتثبت بحكم شرعي.
ث‌-   حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبية.
ج‌-    دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)