شروط منح الابن الأجنبي لام يمنية جواز سفر
وذلك وفقاً للمادة(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة2003م.
· إحضار موافقة وزير الداخلية.
· حضور صاحب الشأن وحضور أم الابن الأجنبي القاصر أمام الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
· إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
· إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
· إحضار ما يؤكد أن والد الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
أ- حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
ب- حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
ت- حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنه وتثبت بحكم شرعي.
ث- حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبية.
ج- دفع الرسوم المقررة.