الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح جـواز ســفر للـطالب أو الطالبــة المبعوثيــن للدراسة في الخـارج
وذلك وفـقاً للمـادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·  حضور صاحب الشأن.
·  إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
·  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة
   بواسطة الموظف المختص.
· إحضار مذكرة من وزارة التعليم العالي – إدارة البعثات أو الجامعة أو المؤسسة المعنية التي ستقوم بإيفاد طالب الجواز للدراسة.
·  دفع الرسوم المقررة للجواز(رسوم مخفضة).

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)