شروط منح جـواز ســفر للـطالب أو الطالبــة المبعوثيــن للدراسة في الخـارج
وذلك وفـقاً للمـادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة
بواسطة الموظف المختص.
· إحضار مذكرة من وزارة التعليم العالي – إدارة البعثات أو الجامعة أو المؤسسة المعنية التي ستقوم بإيفاد طالب الجواز للدراسة.
· دفع الرسوم المقررة للجواز(رسوم مخفضة).