الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح جواز السفر بدل تالف
وذلك وفقاً للمادة(14) من القانون.
·     حضور صاحب الشأن والتقدم إلى الموظف المختص بطلب الحصول على جواز سفر بدل تالف.
·     إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر التالف أو أي وثيقة تبين رقم الجواز وتاريخ ومكان إصدارة.
·         إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص لطالب الجواز.
·        دفع الغرامة المقررة قانونا.
·    الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·     إذا كأن تلف الجواز بسبب حادثة حريق فيلزم إحضار إفادة من الجهة المختصة تؤكد وقوع الحاثة.
·        دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)