شروط منح جواز السفر بدل تالف
وذلك وفقاً للمادة(14) من القانون.
· حضور صاحب الشأن والتقدم إلى الموظف المختص بطلب الحصول على جواز سفر بدل تالف.
· إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر التالف أو أي وثيقة تبين رقم الجواز وتاريخ ومكان إصدارة.
· إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص لطالب الجواز.
· دفع الغرامة المقررة قانونا.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· إذا كأن تلف الجواز بسبب حادثة حريق فيلزم إحضار إفادة من الجهة المختصة تؤكد وقوع الحاثة.
· دفع الرسوم المقررة.