الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شـروط منح جواز سـفر للمغترب اليمــني في الخارج
وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن وتقديمه طلب الحصول على جواز سفر إلى المسئول الأول في البعثة أو القنصلية المعتمدة في بلد الاغتراب.
· إحضار الجواز المنتهي المراد استبداله أو صورة من جواز أحد الأبوين أذا كأن مقدم الطلب مضافاً في أي منهما ويحق للمغترب الاحتفاظ بجواز سفره المنتهي بعد التأشير عليه برقم وتاريخ ومكان صدور الجواز الجديد.
· إحضار شهادة ميلاد أو تعريف من رئيس الجالية اليمنية في حالة كونه مولود في بلد الاغتراب ولم يسبق له أن تقدم بالحصول علي جواز سفر.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·  دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)