شروط منح جواز سفر بدل فاقد
وذلك وفقاً للمادة (8) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· التقدم إلى الموظف المختص لطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد.
· إحضار صورة طبق الأصل من الجواز المفقود أو أي وثيقة تبين رقم الجواز المفقود.
· إحضار البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الجواز المفقود وتاريخ ومكان إصداره.
· إحضار إفادة الشرطة عن إبلاغ صاحب الشأن بفقدان الجواز مع الإعلان في صحيفة رسمية عن فقدانه ومرور شهر من تاريخ الإعلان.
· دفع الغرامة المقررة قانونا.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وواقعة الفقدان وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· دفع الرسوم المقررة.