الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح جواز سفر بدل فاقد
وذلك وفقاً للمادة (8) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·      التقدم إلى الموظف المختص لطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد.
·   إحضار صورة طبق الأصل من الجواز المفقود أو أي وثيقة تبين رقم الجواز المفقود.
·   إحضار البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الجواز المفقود وتاريخ ومكان إصداره.
·   إحضار إفادة الشرطة عن إبلاغ صاحب الشأن بفقدان الجواز مع الإعلان في صحيفة رسمية عن فقدانه ومرور شهر من تاريخ الإعلان.
·       دفع الغرامة المقررة قانونا.
·   الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وواقعة الفقدان وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·       دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)