شروط منح جواز سفر للتجار ورجال الأعمال والموظفين التجاريين
وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون.
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· إحضار صورة طبق الأصل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة العضوية في الغرفة التجارية بالنسبة للتجار ورجال الأعمال.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص وفقاً لاستمارة طلب الجواز.
· دفع الرسوم المقررة للجواز.