الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح جواز سفر للتجار ورجال الأعمال والموظفين التجاريين
وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون.
·  حضور صاحب الشأن.
·  إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· إحضار صورة طبق الأصل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة العضوية في الغرفة التجارية بالنسبة للتجار ورجال الأعمال.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص وفقاً لاستمارة طلب الجواز.
·  دفع الرسوم المقررة للجواز.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)