وذلك وفقاً للمادة (3) من القانون.
· حضور صاحب الشأن.
· إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص.
· إحضار موافقة وزير الأوقاف باستكمال شروط السفر للحج.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· دفع الرسوم المقررة.