الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط
منح جواز سفر للحج
وذلك وفقاً للمادة (3) من القانون.
·        حضور صاحب الشأن.
·        إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص.
·        إحضار موافقة وزير الأوقاف باستكمال شروط السفر للحج.
·        الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·        دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)