شروط منح جواز سفر للعامل والمزارع أو أي مهنة أخري
وذلك وفقاً للمادة (6) من قانون الجوازات رقم(7) لعام 1990م والمادة(3) من اللائحة التنفيذية.
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة
الموظف المختص.
· دفع الرسوم المقررة.