الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط منح جواز سفر للعامل والمزارع أو أي مهنة أخري
وذلك وفقاً للمادة (6) من قانون الجوازات رقم(7) لعام 1990م والمادة(3) من اللائحة التنفيذية.
·        حضور صاحب الشأن.
·        إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
·        الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة
    الموظف المختص.
·        دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)