وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن.
· أبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص أو البطاقة العسكرية بالنسبة للعسكريين.
· إحضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل فيها.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة
بواسطة الموظف المختص
· دفع الرسوم المقررة.