الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شروط
منح جواز سفر للموظف
وذلك وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·  حضور صاحب الشأن.
· أبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص أو البطاقة العسكرية بالنسبة للعسكريين.
·  إحضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل فيها.
·  الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة
   بواسطة الموظف المختص
·  دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)