الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 عودة للدليل
شـروط
منح وثيقة سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقــيمين في الجمـهورية
وذلك وفــقاً للمادة (7) من القانون.
·    التقدم بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة في المحافظة.
·    إحضار الجواز المنتهي أو التالف، أما في حالة الفقدان فعلية تقديم محضر بلاغ من الشرطة مع الإعلان في صحيفة رسمية.
·        الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وثيقة السفر.
·     بالنسبة لغير الحاصلين على الإقامة النظامية يتقدمون بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة.
·        دفع الرسوم.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)