شـروط منح وثيقة سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقــيمين في الجمـهورية
وذلك وفــقاً للمادة (7) من القانون.
· التقدم بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة في المحافظة.
· إحضار الجواز المنتهي أو التالف، أما في حالة الفقدان فعلية تقديم محضر بلاغ من الشرطة مع الإعلان في صحيفة رسمية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وثيقة السفر.
· بالنسبة لغير الحاصلين على الإقامة النظامية يتقدمون بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة.
· دفع الرسوم.