[
مستخدم جديد
|
الدخول في المنتدى
]
القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
خدمات الموقع
خريطة الموقع
تأشيرات التدخول
منح تأشيرات دخول دبلوماسية
شروط منح الأجنبي تأشيرة زيارة
شروط منح الأجنبي بقدصد العمل
منح الأجنبي التأشيره الخاصة بالتجار
شروط منح تأشيرة الدخول السياحية
تأشيرة مرور للاجنبي من الخارج
منح تأشيرة دخول مستعجلة للأجانب
منح تأشيرات لمرافقي الأجانب
تأشيرات الإقامة
إقامة نظامية للأجنبيات زوجات ...
إقامة نظامية للاجنبي زوج اليمنية
تجديد إقامة الأجنبي زوج اليمنية
منح الإقامة للأجنبية أم اليمني
منح ابن أو بنت لأب أجنبي وأم يمنية
إقامة مؤقتة للأجنبي بقصد العمل
منح الإقامة للخبراء والعاملين في...
منح الطالب الأجنبي الإقامة المؤقته
إقامة خاصة للأجنبي لـ10سنوات(أ)
إقامةخاصةللأجنبي لـ10سنوات(ب)
إقامة خاصةللأجنبي لـ10سنوات(ج)
إقامة عادية للأجنبي لـ5 سنوات
شروط منح الإقامةالخاصة باللاجئين
شروط منح الإقامة للمرافقين
منح إقامةاستثنائيةللأجنبي ومرافقيه
شروط منح تأشيرة الخروج والعودة
تأشيرة خروج لمن تجاوز إقامه شهر
قطاع خدمات الشرطة
>
مصلحة الهجرة والجوازات
>
دليل تأشيرات الدخول والإقامة
>
تأشيرات الإقامة
تأشيرات الإقامة
شروط منح الإقامة النظامية للأجنبيات زوجات اليمنيين ومدتها خمس سنوات
شروط منح الإقامة النظامية للأجنبي زوج اليمنية ومدتها سنتان
شروط تجديد إقامة الأجنبي زوج اليمنية
شروط منح الإقامة للمرأة الأجنبية أم اليمني ومدتها سنتان
شروط منح الابن أو البنت لأب أجنبي وأم يمنية الإقامة ومدتها أربع سنوات
شروط منح الإقامة المؤقتة للأجنبي بقصد العمل ومدتها سنه قابلة للتجديد
شروط منح الإقامة للخبراء والعاملين في شركات النفط ومدراء الشركات والبنوك الأجنبية ومدتها ثلاث سنوات
شروط منح الطالب الأجنبي الإقامة المؤقتة ومدتها سنة قابلة للتجديد.
شروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشر سنوات
شروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشر سنوات
شروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشــر سنوات
شروط منح الإقامة العادية للأجنبي ومدتها خمس سنوات
شروط منح الإقامة الخاصة باللاجئين
شروط منح الإقامة للمرافقين
شروط منح الإقامة الاستثنائية للأجنبي ومرافقيه ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامة المنصوص عليها في القانون واللائحة وتتراوح مدتها بين عام و6 أشهر
شروط منح تأشيرة الخروج والعودة ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر
شروط منح تأشيرات الخروج والعودة لعدة سفرات غير محددة و صلاحيتها ستة أشهر
شروط منح تأشيرات الخروج ومـدة صلاحيتها أربعه عشر يــوماً لمن تجاوزت إقامته في الجمهورية شهراً واحداً من تاريخ الدخول
الصفحة الرئيسية
|
الخدمات الإلكترونية
|
خريطةالموقع
|
تواصل معنا
|
من نحن
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)