شروط أثبات جنسية أبناء المغتربين اليمنيين المولودين في الخارج
وذلك وفقاً للمادة(8) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر أو وثيقة السفر التي وصل بها صاحب الشأن إلى اليمن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لوالد صاحب الشأن أن كأن مضافاً فيها.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً لاستمارة التعريف التي تعدها المصلحة لهذا الشأن مصادقاً عليها من مديرية المنطقة التي ينتمي إليها.
· إحضار حكم شرعي بثبوت جنسيته اليمنية في حالة عدم كفاية الوثائق السابقة شريطة أن يكون الحكم الشرعي وفقاً لقانون الجنسية.