الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط أثبات جنسية أبناء المغتربين اليمنيين المولودين في الخارج
وذلك وفقاً للمادة(8) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·    إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر أو وثيقة السفر التي وصل بها صاحب الشأن إلى اليمن.
·    إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لوالد صاحب   الشأن أن كأن مضافاً فيها.
·    الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً لاستمارة التعريف التي تعدها المصلحة لهذا الشأن مصادقاً عليها من مديرية المنطقة التي ينتمي إليها.
·    إحضار حكم شرعي بثبوت جنسيته اليمنية في حالة عدم كفاية الوثائق السابقة شريطة أن يكون الحكم الشرعي وفقاً لقانون الجنسية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)