شروط حصول اليمني على إذن باكتساب جنسية أجنبية
وذلك وفقاً للمادة(22) من اللائحة التنفيذية للقانون.
-
إحضار موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وزير الداخلية.
-
إحضار صورة من جواز والد طالب الإذن اليمني الذي كأن مضافاً فيه.
-
إحضار شهادة تثبيت أن له أملاك أو مصالح في الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها معمدة من السفارة اليمنية في تلك الدولة.
-
إحضار شهادة الميلاد التي تثبت أنه مولود في تلك الدولة أو ما يفيد أن قانون تلك البلد يجيز له باكتساب جنسيتها أو ما يفيد أنه سيحصل على امتيازات مادية أو معنوية في البلد التي يرغب في اكتساب جنسيتها.
-
إحضار وكاله شرعية معمده من جهة مختصة أو من القنصلية اليمنية في تلك الدولة.
-
الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص وإحضار أربع صور فوتوغرافية.
-
دفع الرسوم المقررة.