شروط منح الابن الأجنبي الجنسية اليمنية بالتبعية لجنسية والدته اليمنية
وذلك وفقاً للمادة(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة 2003م.
-
إحضار موافقة وزير الداخلية.
-
حضور الابن الأجنبي البالغ سن الرشد إلى أدارة الجنسية للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض وأخذ بصمته وتوقيعه.
-
إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
-
إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
-
إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
-
إحضار ما يؤكد أن الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
-
حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
-
حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
-
حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنة وتثبت بحكم شرعي.
-
حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبق الأصل صادرة من الجهات المختصة.
-
دفع الرسوم المقررة.