الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط منح الابن الأجنبي الجنسية اليمنية بالتبعية لجنسية والدته اليمنية
وذلك وفقاً للمادة(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة 2003م.
  • إحضار موافقة وزير الداخلية.
  • حضور الابن الأجنبي البالغ سن الرشد إلى أدارة الجنسية للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض وأخذ بصمته وتوقيعه.
  • إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
  • إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
  • إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
  • إحضار ما يؤكد أن الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
  1.   حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
  2.   حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
  3.    حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنة وتثبت بحكم شرعي.
  4.  حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبق الأصل صادرة من الجهات المختصة.
  5. دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)