شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة من زوجها اليمني
وذلك وفقاً للمادة(19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
-
إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
-
إحضار وثيقة دخول وأقامتها في الجمهورية بطريقة مشروعة.
-
إحضار وثيقتي الزواج والطلاق معمده من الجهات المختصة للتأكد من مضي مدة أربع سنوات بين الزواج والطلاق.
-
إحضار قرار من المحكمة المختصة باعتبارها حاضنة للأطفال.
-
إحضار شهادة حسن سيره وسلوك من الجهات الأمنية المختصة.
-
موافقة لجنة الجنسية.
-
الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
-
إحضار أربع صور فوتوغرافية.
-
دفع الرسوم المقررة.