الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة من زوجها اليمني
وذلك وفقاً للمادة(19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
  • إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
  • إحضار وثيقة دخول وأقامتها في الجمهورية بطريقة مشروعة.
  • إحضار وثيقتي الزواج والطلاق معمده من الجهات المختصة للتأكد من مضي مدة أربع سنوات بين الزواج والطلاق.
  • إحضار قرار من المحكمة المختصة باعتبارها حاضنة للأطفال.
  • إحضار شهادة حسن سيره وسلوك من الجهات الأمنية المختصة.
  • موافقة لجنة الجنسية.
  • الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
  • إحضار أربع صور فوتوغرافية.
  • دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)