الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية زوجة اليمني
وذلك وفقاً للمادة(11) من القانون.
  • إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
  • إحضار صك الزواج مصادقاً عليه من الجهات المختصة في وزارة العدل أو وزارة الخارجية.
  • مرور أربع سنوات على الزواج وعدم اعتراض الوزير.
  • إحضار شهـــادة حسـن سيره وسلـوك صـادرة مـن الجهات الأمنية المختصة.
  • إحضار صورة وثيقة دخولها أراضي الجمهورية وإقامتها فيها بطريقة مشروعة.
  • الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
  • دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)