الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط منح الجنسية اليمنية لمن ينتمي للأصل اليمني
وذلك وفقاً للفقرة(هـ) المادة(4) من القانون:
  • إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
  • إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة أقامته في أراضى الجمهورية مدة خمس سنوات بطريقة مشروعة.
  • إحضار حكم شرعي من المحكمة بثبوت أصله اليمني وثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن.
  • إحضار تعهد وشهادة تخليه عن الجنسية السابقة معمده من الجهات المختصة في الدولة التي كأن مقيماً فيها.
  • شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
  • موافقة لجنة الجنسية.
  • الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
  • إحضار أربع صور فوتوغرافية.
  • دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)