شروط منح الجنسية اليمنية لمن ينتمي للأصل اليمني
وذلك وفقاً للفقرة(هـ) المادة(4) من القانون:
-
إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
-
إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة أقامته في أراضى الجمهورية مدة خمس سنوات بطريقة مشروعة.
-
إحضار حكم شرعي من المحكمة بثبوت أصله اليمني وثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن.
-
إحضار تعهد وشهادة تخليه عن الجنسية السابقة معمده من الجهات المختصة في الدولة التي كأن مقيماً فيها.
-
شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
-
موافقة لجنة الجنسية.
-
الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
-
إحضار أربع صور فوتوغرافية.
-
دفع الرسوم المقررة.