الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

  عودة للدليل
شروط منح الجنسية لمن يكون قد أدي للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة
وذلك وفقاً للفقرة(د) المادة(4) من القانون.
  • إحضار موافقة وزير الداخلية.
  • إحضار ما يثبت أنه قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
  • إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
  • إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة دخول أراضي الجمهورية وأقامته فيها بطريقة مشروعة.
  • موافقة لجنة الجنسية.
  • الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجسمية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
  • إحضار أربع صور فوتوغرافية.
  • دفع الرسوم المقررة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)