شروط منح الجنسية لمن يكون قد أدي للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة
وذلك وفقاً للفقرة(د) المادة(4) من القانون.
-
إحضار موافقة وزير الداخلية.
-
إحضار ما يثبت أنه قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
-
إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
-
إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة دخول أراضي الجمهورية وأقامته فيها بطريقة مشروعة.
-
موافقة لجنة الجنسية.
-
الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجسمية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
-
إحضار أربع صور فوتوغرافية.
-
دفع الرسوم المقررة.