الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع خدمات الشرطة > مصلحة خفر السواحل
 
مصلحة خفر السواحل

عزيزي الزائر والمتصفح الكريم:

     هذا الموقع يهدف إلى تقديم العديد من المعلومات والخدمات حول كل ما تريد الأستفسار أو التساؤل عنه فيما يخص معاملاتكم وطلباتكم المتعلقة بوزارة الداخلية، وكل ما عليك هو البحث عنها في الصفحات الخاصة بالجهة التي تريد إجراء معاملة بها أو طلب خدمة إلكترونية.. كل ذلك لغرض تسهيل تلبية احتياجاتك دون عناء أو مشقة، وتوفيراً للوقت، وتنظيم إجراء المعاملات.. حرصاً منا على التماشي مع تطورات العصر.

 

فلا تنسى الإدلاء بملاحظاتك واستفساراتك لإدارة الموقع حول كل ما تتمنى أن نوفره لك في الموقع إذا لم تجد ضالتك التي تبحث عنها، إدارة الموقع .

           حظاً موفقاً لجميع زوارنا الكرام..

 


نبذة عن المصلحة

مصلحة خفر السواحل مقرها العاصمة صنعاء تتبع وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وتوجيه الوزير لها فروع ومراكز داخل الجمهورية على طول الساحل اليمني بقرار من الوزير وبناءً على اقتراح مجلس المصلحة.

تهدف مصلحة خفر السواحل إلى حماية أمن وسيادة الجمهورية وحماية مصالحها الاقتصادية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وحراسة السواحل والجزر والموانئ والمرافئ ومنع التسلل والتهريب والحفاظ على الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافئ البحرية ومساعدة الجهات المختصة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين النافذة, ونطاق اختصاص المصلحة في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

مخطط كروكي لعناوين المصلحة:

                ‌أ)    محافظة صنعاء "أمانة العاصمة". إضغط هنا

               ‌ب)  محافظة عدن. إضغط هنا

               ‌ج)   محافظة الحديدة. إضغط هنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)