الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الأهداف
1.       حماية امن سيادة الجمهورية في البحر الإقليمي وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وحراسة السواحل والجزر والمواني والمرافئ البحرية.
2.     مكافحة التهريب والتسلل والهجرة غير القانونية من والى أراضي الجمهورية عبر البحر.
3.     مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبطها.
4.     مكافحة تهريب البضائع وضبطها وتقديمها للجهات المختصة قانوناً.
5.     مكافحة وضبط الاصطياد غير المشروع وجمع الاستدلالات عنها.
6.      مكافحة القرصنة البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية.
7.    الحفاظ على الأمن والنظام داخل المواني والمرافئ البحرية.
8.     ضبط المخالفات التي تحدث ضد البيئة ومكافحة التلوث البحري في البحر الإقليمي والمنطقة الخاصة والجرف القاري.
9.     مراقبة حركة سير السفن في المرات الملاحية المعتمدة.
10. تلبية طلبات الاستغاثة والمساعدة والإنقاذ للأرواح والسفن.
11. مساعدة الجهات المختصة في التغلب على أية حوادث ناجمة عن الأنشطة البحرية من نقل تجاري أو اصطيادي أو سياحة ترفيهية وغيرها في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
12. الإبلاغ عن وجود أية معوقات أمام حركة الملاحة في الممرات والمسارات الدولية والعمل مع الجهة المختصة على إزالة أية معوقات تتعلق بسلامة وأمن الملاحة فيها.
13. مكافحة وضبط الجرائم في بحار الجمهورية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة وبم يحقق الاستقرار والأمن والنظام.
14. إعداد قاعدة بيانات حديثة وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة عن مختلف المخاطر في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ووسائل مواجهتها.
15. التعاون مع الجهات الرسمية في حدود ما تنص عليه القوانين وما تقتضيه المصلحة العامة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)