الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

البناء التنظيمي لمصلحة خفر السواحل
1-       مجلس المصلحة.
2-       رئيس المصلحة.
3-       وكيل المصلحة.
4-       الإدارة العامة للأمن البحري وحراسة السواحل.
5-       الإدارة العامة للعمليات.
6-       الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
7-       الإدارة العامة للشئون الفنية.
8-       الإدارة العامة للاتصالات.
9-       إدارة التفتيش.
10-   معهد خفر السواحل.
11-   إدارة العلاقات العامة والتوجيه.
12-   مكتب رئيس المصلحة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)