البناء التنظيمي لمصلحة خفر السواحل
1- مجلس المصلحة.
2- رئيس المصلحة.
3- وكيل المصلحة.
4- الإدارة العامة للأمن البحري وحراسة السواحل.
5- الإدارة العامة للعمليات.
6- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
7- الإدارة العامة للشئون الفنية.
8- الإدارة العامة للاتصالات.
9- إدارة التفتيش.
10- معهد خفر السواحل.
11- إدارة العلاقات العامة والتوجيه.
12- مكتب رئيس المصلحة.