المهام
1- وضع الخطط اللازمة للعمليات الخاصة بمكافحة التسلل والترهيب وحراسة السواحل والموانئ والمرافئ البحرية للبحث والإنقاذ البحري وتقديم المساعدة على مستوى إقليم البحث والإنقاذ البحري المخصص للجمهورية.
2- رصد المتغيرات الطبيعية في البيئة البحرية وتأثيراتها المتحملة على الموارد البحرية وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
3- جمع المعلومات الأمنية الخاصة بقضايا التسلل والتهريب للبضائع والمخدرات والاصطياد غير المشروع والمخالفات البيئية واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهة المختصة الأخرى.
4- وضع خطط للتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين فيها والمساهمة مع الجهة المختصة في البرامج التدريبية في مجالات اختصاصها.
5- إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتصلة بمجالات اختصاصها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومراكز البحث العلمي وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى
6- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالسفن اليمنية التجارية وقوارب الاصطياد وسفن النزهة وكذا السفن والشركات الأجنبية المرخص لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية في بحار الجمهورية.
7- ضمان الجاهزية المستمرة لفرق العمليات المركزية والفرعية وتنظيم عمليات إشارة الاستغاثة والمكالمات الواردة إلى غرف العمليات وإجراء ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
8- القيام بمطاردة السفن مطاردة حثيثة عندما تتوفر الأسباب الوجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت القوانين والنظم والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة في الجمهورية.
9- يحق للمصلحة التفتيش في حالة الشك بموجب ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
10- مساعدة الجهات المختصة بمكافحة التلوث البحري من خلال نقل المعدات والمواد اللازمة إلى المناطق الملوثة في البحر أو على الشاطئ وكذا مساعدتها في مكافحة التلوث وفي تأمين الحفاظ على تلك المعدات والمواد وإعادتها إلى موقعها الأصلية.
11- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وتنظيم الاصطياد البحري في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
12- التنسيق والتعاون مع الأجهزة المماثلة في الدول المجاورة لمواجهة ومكافحة أي مخاطر أو تحديات ذات أضرار إقليمية تحدث في بحار الجمهورية أو بحار تلك الدول وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة.