الدورات التنشيطية والتدريبية
أما من حيث المواد الدراسية التي يتلقاها الدارس خلال الدورة فقد حاولت إدارة المعهد من خلال القسم المختص التحديث في المنهج الدراسي الذي يتلقاه الضابط بحيث يتضمن المواضيع المرتبطة بمهام رجل الشرطة وبشكل عام، والمتعلقة أيضا بواجبات مأمور الضبط القضائي بوجه خاص بالإضافة إلى ذلك ثم تعديل بعض المقررات لبعض المواد الدراسية وبما يتناسب مع تطور وتنوع المهام الشرطية وذلك من قبل المجلس العلمي الذي يقوم بمراجعة مقررات المواد الدراسية بشكل عام ووضع بعض المقترحات الهامة لتطوير وتحديث المنهج التعليمي ويجنبها التكرار ومن ثم يتم إبلاغ الأخوة الدارسين بها.
وفي بداية هذا العام 2005م وتمشيا مع توجيهات الوزارة ثم البدء في عمل دورات تخصص للدارسين في الدورات الإشرافية والتنشيطية وذلك عملا بمبدأ التخصص وتعميق معلومات الفرد في جوانب معينة حتى يكون أكثر معرفة في مجال محدد.
والجدول الأتي يبين المواد الدراسية التي يتلقاها الدارس في الدورة التنشيطية والإشرافية والتعديل الذي طرأ في الجدول الدارس عملا بمبدأ التخصص والساعات المقرة لكل مادة خلال فترة الدورة.
جدول يوضح عدد المواد لكل من الدورة الإشرافية والتنشيطية
|
المواد الدراسية للدورة الإشرافية
|
المواد الدراسية للدورة التنشيطية
|
التعديل بهدف التخصص
|
|
تنشيطية بحث جنائي
|
تنشيطية مرور
|
|
قانون وهيئة الشرطة
|
علم النفس الجنائي
|
سلطات مأمور الضبط القضائي
|
قانون وهيئة الشرطة
|
|
قانون المسيرات والمظاهرات
|
الإسعافات الأولية
|
عناصر العملية الإدارية
|
الدفاع المدني
|
|
الضبط الإداري
|
الإجراءات الجزائية
|
قانون وهيئة الشرطة
|
إجراءات جزائية
|
|
التحريات
|
مفهوم الإدارة
|
البحث الجنائي
|
مبادئ الإدارة العامة
|
|
أمن وحراسة المنشآت
|
مسرح الجريمة
|
المخدرات
|
الاتصالات
|
|
عناصر العملية الإدارية
|
الدفاع المدني
|
المرور
|
علم النفس الجنائي
|
|
قانون العقوبات
|
العلاقات العامة
|
التحريات
|
مسرح الجريمة
|
|
مكافحة المخدرات
|
قانون وهيئة الشرطة
|
دور الإعلام الأمني
|
التقارير
|
|
جرائم المعلومات
|
الطب الشرعي
|
أمن وحراسة المنشآت
|
السجون
|
|
|
التقارير
|
|
التوجيه المعنوي
|
|
|
المخدرات
|
|
|