الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الفصل الأول
نظام القبول
مادة (38): يحدد وزير الداخلية بقرار منه العدد المطلوب قبولهم سنوياً بناء على الاحتياجات العملية للوزارة والقدرة الاستيعابية للكلية, كما انه يحدد النسبة المطلوبة في شهادة الثانوية العامة أو التقدير المطلوب في الشهادة الجامعية لمن يتم قبولهم بالقسم الخاص بالكلية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)