مجلس الكلية
مادة(1) : يكون لكلية الشرطة مجلس يشكل على النحو التالي:
1- مدير الكلية رئيساً
2- نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية نائب الرئيس
3- مدير عام شؤون الضباط بوزارة الداخلية عضواً
4- مدير عام التخطيط والمعلومات بوزارة الداخلية عضواً
5- رؤساء الأقسام العلمية بالكلية أعضاء
مادة (2): يختص مجلس الكلية بما يلي:
1- وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية.
2- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسية في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة.
3- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج.
4- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية, والتنسيق بين هذه الأقسام.
5- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأكمل.
6- تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد إعدادهم.
7- إعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي.
8- وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها.
9- أية مهام أخرى منصوص عليها في قانون الأكاديمية واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
مادة (3): ينعقد مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل, ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة, ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء, وللمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس, وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس, وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمس احد الأعضاء أو احد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع.