الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الفصل السادس
نائب كبير المعلمين للشئون التعليمية
مادة(20): يختص نائب كبير المعلمين للشئون التعليمية بالإشراف على جميع الإدارات والأقسام التعليمية التابعة له ويمارس على وجه الخصوص ما يلي:
1.      وضع المقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية ورفعها لكبير المعلمين.
2.      متابعة تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمختلف المواد.
3.      تقييم كفاءة أعضاء هيئة التدريس عن طريق القسم المختص والرفع بذلك إلى كبير المعلمين.
4.      الإشراف على تنفيذ الخطة الدراسية.
5.      إعداد الإجراءات اللازمة للخطة التعليمية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
6.      تنفيذ التعليمات الصادرة من كبير المعلمين فيما يخص الشئون التعليمية.
7.      الإشراف على صرف المبالغ المخصصة لسير العملية التعليمية بالتنسيق مع جهة الاختصاص.
وتتبع نائب كبير المعلمين للشئون التعليمة الإدارات والأقسام التالية:

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)