الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الخدمات التي تقدمها كلية الشرطة
  1. إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لإقرار النظام العام وكفالة الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات.
  2. إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لمنع الجريمة ومكافحتها، ومنع ومكافحة جميع مظاهر الإخلال بالأمن.
  3. إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وأوامر السلطة القضائية.
  4. إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لحراسة المرافق العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
  5. إعداد وتخريج الضباط المؤهلين للقيام بواجبات أجهزة الشرطة بمختلف اختصاصاتها الأمنية والخدمية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)