الخدمات التي تقدمها كلية الشرطة
-
إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لإقرار النظام العام وكفالة الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات.
-
إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لمنع الجريمة ومكافحتها، ومنع ومكافحة جميع مظاهر الإخلال بالأمن.
-
إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وأوامر السلطة القضائية.
-
إعداد وتخريج الضباط المؤهلين لحراسة المرافق العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
-
إعداد وتخريج الضباط المؤهلين للقيام بواجبات أجهزة الشرطة بمختلف اختصاصاتها الأمنية والخدمية.