مراحل تطور كلية الشرطة
-
كلية الشرطة هي أول منشأة علمية أنشأت في اليمن في المجالين العسكري والمدني على السواء، حيث تمكن في العهد البائد بعض المقربين من الإمامة في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين من الحصول على الموافقة بافتتاح كلية لإعداد ضباط شرطة للقيام بتنفيذ أوامر الإمام، وتم افتتاح كلية البوليس في دار العربدي بمدينة تعز وقبول الدفعة الأولى أواخرعام1954م والتي تخرجت في مارس 1956م وأغلق الإمام كلية البوليس.
-
أعيد فتح كلية الشرطة بوساطة المقربين من الإمامة في عام 1959م وقبول الدفعة الثانية بمبنى معهد الإدارة والسكرتارية بالضيافة الملكية بصنعاء، وأعاد الإمام إغلاقها في أواخر عام1960م.
-
عقب قيام الثورة اليمنية الخالدة في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م كان الميلاد الحقيقي لكلية الشرطة بصدور القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1963م بشأن إنشاء كلية الشرطة، وتم قبول الدفعة الثالثة التي تعتبر أول دفعة في عهد الثورة والجمهورية.
-
أعيد تشكيل مجلس كلية الشرطة بموجب القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1965م.
-
أعيد تنظيم كلية الشرطة عام 1969م حيث أصبحت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد أن كانت مدة الدراسة فيها سنتان فقط.
-
أعيد تنظيم كلية الشرطة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1979م.
-
تم إصدار اللائحة التنظيمية والتنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1979م.
-
بإعادة تنظيم كلية الشرطة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1979م أصبحت مدة الدراسة بكلية الشرطة أربع سنوات يتلقى خلالها طالب الكلية دراسات شرعية وقانونية وفقاً لما هو مقرر بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء إلى جانب الدراسات والمقررات الشرطية.
-
أعيد تنظيم كلية الشرطة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1995م والذي ألغى ارتباط كلية الشرطة بجامعة صنعاء مع بقاء المقررات الجامعية وتحديث المناهج الأمنية والعسكرية.
-
تم إصدار اللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1995م.
-
تم إنشاء أكاديمية الشرطة بالقانون رقم (10) لسنة 2001م حيث أصبحت كلية الشرطة إحدى تكوينات الأكاديمية.
-
تخرجت من كلية الشرطة في الفترة (1954- 2005م) سبعة وثلاثون دفعة من القسم العام، كما تخرجت دفعة واحدة من القسم التخصصي بالكلية.
العوامل التي ساهمت في تطوير كلية الشرطة:
-
مواكبة كلية الشرطة للتطورات العلمية والتكنولوجية بما تقدمه من إسهامات جــادة في مجال التدريب والتأهيل.
-
اضطلاع كلية الشرطة بإعداد وتخريج ضباط الشرطة ممن يقبلون للدراسة بالكلية من خريجي الجامعات اليمنية أو الأجنبية من مختلف التخصصات العلمية والفنية التي تحتاج إليها أجهزة الشرطة، بالإضافة إلى أعداد وتخريج ضباط الشرطة ممن يتم قبولهم من خريجي الثانوية العامة.
-
المتغيرات العصرية المتلاحقة التي استلزمت ضرورة إعداد خريجي كلية الشرطة لمواجهة الظواهر الإجرامية التي فرضتها ظروف العصر ومتغيراته.
-
دعم القيادة السياسية ودعم قيادة وزارة الداخلية لكلية الشرطة بتوفير متطلبات التدريب والتأهيل من إدارة كفئه وفاعلة وكوادر مؤهلة لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، وتوفير الموارد والإمكانيات والوسائل والأجهزة اللازمة لقيام الكلية بالدور المنوط بها بما يواكب متطلبات العمل الأمني في الحاضر والمستقبل.