المهام
يقوم اتحاد الشرطة الرياضي من أجل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:
-
الإشراف الإداري والفني والمالي على كافة الأنشطة والألعاب الرياضية في إطار وزارة الداخلية وخارجها.
-
تشكيل وإعداد الفرق والمنتخبات والوفود التي تمثل الاتحاد في المباريات والمسابقات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية والثقافية التي تنضم في الداخل والخارج.
-
تنفيذ خطة وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ومختلف اتحاداتها في المجال الرياضي والثقافي.
-
تنفيذ خطة اتحاد الشرطة العربي والدولي بما يعزز الروابط الأخوية والعلاقات بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة.
-
تبني المواهب الرياضية وتشجيعها بين صفوف الضباط والصف والأفراد.
-
تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات الرياضية بالتنسيق مع قيادة الوزارة ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الأهلية.
-
التنسيق لتبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة الدورات الرياضية مع اتحادات الشرطة بالدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات.
-
استثمار الملاعب والمنشآت الرياضية التابعة للاتحاد ووزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لتطوير الألعاب.
-
توثيق العلاقات والتعاون مع الاتحادات الرياضية اليمنية والأندية الأهلية والعسكرية والمشاركة في الفعاليات الرياضية الهامة التي تنظمها هذه الاتحادات والأندية.