الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مهام الإدارة العامة للتدريب
تتولى الإدارة العامة للتدريب المهام والاختصاصات الآتية:
  1. جمع الخطط الفرعية للتدريب والتأهيل من المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة ودراستها ومناقشتها مع المختصين وصياغتها في خطة عامة للتدريب والتأهيل في الوزارة واقتراح البرامج التنفيذية لها.
  2. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس الخاصة بالمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتقديم التقارير بشأنها.
  3. تقديم المقترحات لتحسين العملية التدريبية للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة.
  4. متابعة إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.
  5. وضع البرامج المنظمة للتدريب والتأهيل قبل الخدمة وبعدها.
  6. متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين إلى الخارج للدراسة والتدريب.
  7. تلقي ودراسة التقارير المتعلقة بسير الدراسة والتدريب والانضباط للمبعوثين والمتدربين في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  8. العمل على الاستفادة القصوى من أنشطة وبرامج التدريب الإداري الذي تنظمه معاهد ومراكز التدريب التخصصية الحكومية.
  9. اقتراح خطط وبرامج الابتعاث والدراسة في الخارج.
  10. اقتراح استقدام الخبرات اللازمة التي تحتاجها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل وفي حدود الإمكانات المتاحة.
  11. أية مهام أخرى تتصل بمهام وظيفتها أو توكل إليها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)