مهام الإدارة العامة للتدريب
تتولى الإدارة العامة للتدريب المهام والاختصاصات الآتية:
-
جمع الخطط الفرعية للتدريب والتأهيل من المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة ودراستها ومناقشتها مع المختصين وصياغتها في خطة عامة للتدريب والتأهيل في الوزارة واقتراح البرامج التنفيذية لها.
-
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس الخاصة بالمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتقديم التقارير بشأنها.
-
تقديم المقترحات لتحسين العملية التدريبية للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة.
-
متابعة إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.
-
وضع البرامج المنظمة للتدريب والتأهيل قبل الخدمة وبعدها.
-
متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين إلى الخارج للدراسة والتدريب.
-
تلقي ودراسة التقارير المتعلقة بسير الدراسة والتدريب والانضباط للمبعوثين والمتدربين في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
-
العمل على الاستفادة القصوى من أنشطة وبرامج التدريب الإداري الذي تنظمه معاهد ومراكز التدريب التخصصية الحكومية.
-
اقتراح خطط وبرامج الابتعاث والدراسة في الخارج.
-
اقتراح استقدام الخبرات اللازمة التي تحتاجها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل وفي حدود الإمكانات المتاحة.
-
أية مهام أخرى تتصل بمهام وظيفتها أو توكل إليها.