الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذة
  الإدارة العامة للتدريب التأهيل تعتبر واحدة من الإدارات العامة المكونة لوزارة الداخلية عند قيام دولة الوحدة المباركة عام 1990م وفي التبعية فأنها تأتي ضمن قطاع التدريب والتأهيل ومحددة مهامها في اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم للعام 1995م المادة رقم (24).

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)