الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

        التعليمات العامة :

يجب على كل طالب يلتحق بمدرسة الشرطة التقيد بالأوامر والتعليمات المستديمة الآتية:

1-      يجب أداء التحية العسكرية لجميع الضباط داخل وخارج المدرسة.

2-      يجب الحفاظ على أسرار المدرسة وعدم الإفشاء بها لأي شخص كان مدني أو عسكري.

3-      الانصياع لكل الأنظمة التي تصدر من وقت لآخر والمحافظة على الضبط والربط والنظام داخل المدرسة وخارجها.

4-      يجب التبليغ عن أي شيء يخل بأمن وسلامة البلاد بعد التأكد من صحته.

5-      يجب إخطار إدارة المدرسة إذا حدث للطالب مشكلة خارج المدرسة.

6-      يجب التبليغ عن أي مرض معدي.

7-      يجب الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.

8-      يجب الالتزام بالهندام العسكري حسب ما تقرره إدارة المدرسة

9-      يجب تنظيم العنابر وقاعات الدراسة وساحة المدرسة وحدائقها وميادين التدريب وصالة الطعام وكذلك الأسلحة والآليات التي يتدربون عليها.

10-  يحرم تعاطي المسكرات والمواد المخدرة.

11-  يمنع تناول القات والسجائر وما في حكمها.

12-  يمنع الدخول والتردد على الأماكن المشبوهة أو أي أماكن أخرى لا تتناسب مع سمعة منتسبي الشرطة.

13-  يمنع الاتصال بأي ضابط كان إلا بالتسلسل العسكري المعروف داخل المدرسة.

14-  يمنع الالتجاء إلى وساطة خارجية للتدخل في أمر ما بقصد المساعدة أثناء بقاءه داخل المدرسة.

15-  يمنع تقديم الشكوى الجماعية شفهية أو كتابية أو التكتل في أي قضية

16-  يمنع على جميع منتسبي المدرسة التلفظ بألفاظ بذيئة تتنافى مع الأخلاق الحميدة.

17- يمنع حيازة السلاح أو الجنابي وما في حكمها والراديو والكاميرا أو المسجلة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أياً كان نوعها وأي شيء آخر ينافي الآداب العامة .

18-  يمنع التواجد في عنابر الضباط والجنود والاتصال بالضباط والصف والإداريين.

19-  لا يجوز الاحتفاظ بمبلغ من المال يزيد عن الراتب الشهري.

20-  يمنع الدخول والخروج أثناء حصص المذاكرة الإجبارية إلا بإذن مسبق من المسئول المختص ولظروف طارئة.

21-  يمنع تكليف أي طالب بأي عمل ليس له صلة بنظام المدرسة.

22-  يمنع إخراج الطلبة من الحصص الدراسية أو مجازاتهم أثناء الدراسة.

23-  يمنع تناول الطعام والشراب وما في حكمها في العنابر والأماكن غير المصرح بها باستثناء المرضى من العيادة.

24-  يمنع إعفاء أي طالب من حضور أي طابور إلا بإذن مسبق من الجهة المسئولة وبأمر إداري.

25-  يمنع ارتداء الملابس المدنية أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية.

26-  يمنع كتابة أي عبارة تشويه على الجدران أو الدواليب أو في أي مرفق من مرافق المدرسة. 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)