التعليمات العامة :
يجب على كل طالب يلتحق بمدرسة الشرطة التقيد بالأوامر والتعليمات المستديمة الآتية:
1- يجب أداء التحية العسكرية لجميع الضباط داخل وخارج المدرسة.
2- يجب الحفاظ على أسرار المدرسة وعدم الإفشاء بها لأي شخص كان مدني أو عسكري.
3- الانصياع لكل الأنظمة التي تصدر من وقت لآخر والمحافظة على الضبط والربط والنظام داخل المدرسة وخارجها.
4- يجب التبليغ عن أي شيء يخل بأمن وسلامة البلاد بعد التأكد من صحته.
5- يجب إخطار إدارة المدرسة إذا حدث للطالب مشكلة خارج المدرسة.
6- يجب التبليغ عن أي مرض معدي.
7- يجب الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.
8- يجب الالتزام بالهندام العسكري حسب ما تقرره إدارة المدرسة
9- يجب تنظيم العنابر وقاعات الدراسة وساحة المدرسة وحدائقها وميادين التدريب وصالة الطعام وكذلك الأسلحة والآليات التي يتدربون عليها.
10- يحرم تعاطي المسكرات والمواد المخدرة.
11- يمنع تناول القات والسجائر وما في حكمها.
12- يمنع الدخول والتردد على الأماكن المشبوهة أو أي أماكن أخرى لا تتناسب مع سمعة منتسبي الشرطة.
13- يمنع الاتصال بأي ضابط كان إلا بالتسلسل العسكري المعروف داخل المدرسة.
14- يمنع الالتجاء إلى وساطة خارجية للتدخل في أمر ما بقصد المساعدة أثناء بقاءه داخل المدرسة.
15- يمنع تقديم الشكوى الجماعية شفهية أو كتابية أو التكتل في أي قضية
16- يمنع على جميع منتسبي المدرسة التلفظ بألفاظ بذيئة تتنافى مع الأخلاق الحميدة.
17- يمنع حيازة السلاح أو الجنابي وما في حكمها والراديو والكاميرا أو المسجلة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية أياً كان نوعها وأي شيء آخر ينافي الآداب العامة .
18- يمنع التواجد في عنابر الضباط والجنود والاتصال بالضباط والصف والإداريين.
19- لا يجوز الاحتفاظ بمبلغ من المال يزيد عن الراتب الشهري.
20- يمنع الدخول والخروج أثناء حصص المذاكرة الإجبارية إلا بإذن مسبق من المسئول المختص ولظروف طارئة.
21- يمنع تكليف أي طالب بأي عمل ليس له صلة بنظام المدرسة.
22- يمنع إخراج الطلبة من الحصص الدراسية أو مجازاتهم أثناء الدراسة.
23- يمنع تناول الطعام والشراب وما في حكمها في العنابر والأماكن غير المصرح بها باستثناء المرضى من العيادة.
24- يمنع إعفاء أي طالب من حضور أي طابور إلا بإذن مسبق من الجهة المسئولة وبأمر إداري.
25- يمنع ارتداء الملابس المدنية أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية.
26- يمنع كتابة أي عبارة تشويه على الجدران أو الدواليب أو في أي مرفق من مرافق المدرسة.